Status of congregational Salaah for men

Q: What do the four madhabs say regarding congregational salaah for men? Do they say it is wajib or only mustahab? Can you cite references in your answer?

bismillah.jpg

A: According to the Hanafi mazhab, performing Salaah with jamaat is an extremely emphasized sunnah (and close to the status of a waajib). Leaving out jamaat without a valid excuse is impermissible and in an Islamic country one will be punished.

For the details of other mazaahib, refer to Al Mughni 1/329.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

باب الإمامة الجماعة واجبة للصلوات الخمس روي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء و الأوزاعي و أبو ثور لم يوجبها مالك و الثوري و أبو حنيفة و الشافعي لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ] متفق عليه (المغني 1/329)

( والجماعة سنة مؤكدة للرجال ) قال الزاهدي أرادوا بالتأكيد الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرط وفي التراويح سنة كفاية وفي وتر رمضان مستحبة على قول وفي وتر غيره وتطوع على سبيل التداعي مكروهة وسنحققه ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن

قال الشامي: قوله ( وقال الزاهدي الخ ) توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الآتي وبيان أن المراد بهما واحد أخذا من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة وفي النهر عن المفيد الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة ا هـ وهذا كجوابهم عن رواية سنية الوتر بأن وجوبها ثبت بالسنة قال في النهر إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول العراقيين والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية ا هـ وقال في شرح المنية والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله لا يشهدون لصلاة وفي الحديث الآخر يصلون في بيوتهم كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع نحو بنو فلان يأكلون البر أي عادتهم فالواجب الحضور أحيانا والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة ا هـ ويرد عليه ما مر عن النهر إلا أن يجاب بأن قول العراقيين يأثم بتركها مرة مبني على القول بأنها فرض عين عند بعض مشايخنا كما نقله الزيلعي وغيره أو على القول بأنها فرض كفاية كما نقله في القنية عن الطحاوي والكرخي وجماعة فإذا تركها الكل مرة بلا عذر أثموا فتأمل (رد المحتار 1/552)

فصل: في بيان حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها (الجماعة) أي فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم (بفرض) ولو فائتة (غير جمعة سنة) مؤكدة

وفي حاشية الدسوقي : قوله ( سنة مؤكدة ) وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم بل قال بعض الظاهرية بالبطلان فليحافظ عليها وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الأكثر وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونهم بالسنة وقال ابن رشد وابن بشير إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه قال الأبي وهذا أقرب للتحقيق وحمل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح فمعناه على طريقة الأكثر سنة لكل مصل وفي كل مسجد وفي البلد وعلى طريقة ابن رشد إقامتها بكل مسجد سنة (حاشية الدسوقي 1/ 509)

كتاب صلاة الجماعة هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وقيل فرض كفاية للرجال، فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلهم قوتلوا ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. قلت: الأصح المنصوص إنها فرض كفاية، وقيل فرض عين، والله أعلم (المنهاج مع حاشية الشرواني 2/ 273-269)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

www.muftionline.co.za

You may also like...